وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط محددة لمساءلة الموظفين عن المخالفات الوظيفية، مشددًا على ضرورة التزام الموظف بمقتضيات وظيفته لضمان سير العمل بانتظام.
جزاءات التأديب في قانون الخدمة المدنية
أجاز القانون توقيع جزاءات تأديبية في حال مخالفة الضوابط، ومن أبرز هذه الجزاءات الإنذار، والخصم من الأجر لمدة قد تصل إلى ثلاثة أيام. وتنص المادة 58 من القانون على أن كل موظف يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر يخل بكرامة الوظيفة، يتعرض للمجازاة التأديبية.
ضوابط توقيع الجزاء والتحقيق
اشترط القانون عدم توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، على أن يكون قرار الجزاء مسببًا. ومع ذلك، استثنى القانون جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، حيث يجوز أن يكون التحقيق فيهما شفاهة، بشرط إثبات مضمون التحقيق في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
مسؤولية تنفيذ الأوامر الإدارية
لا يعفى الموظف من الجزاء بناءً على أمر من رئيسه، إلا في حالة واحدة وهي ثبوت أن المخالفة كانت تنفيذًا لأمر مكتوب صادر عن الرئيس، رغم تنبيه الموظف كتابةً إلى وجود المخالفة، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على مُصدر الأمر وحده. كما لا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
اختصاصات النيابة الإدارية
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، والتحقيق في المخالفات المالية التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق مالية للوحدة أو المساس بها. وتتولى النيابة التحقيق في المخالفات الأخرى المحالة إليها، وتتمتع بالسلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. كما تنص المادة 60 على وجوب توقف الجهة الإدارية عن إجراء أي تحقيق إذا بدأت النيابة الإدارية في التحقيق في ذات الواقعة، ويعد أي إجراء يخالف ذلك باطلًا.



