حدد القانون ضوابط ومعايير واضحة للمتقدمين للحصول على البعثات والمنح الدراسية، بهدف ضمان اختيار العناصر الأكثر استحقاقًا وتوافقًا مع الشروط المطلوبة.
شروط المتقدم للبعثة الدراسية
نصت المادة 9 من القانون على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المبعوث، ومن أبرزها أن يكون مصري الجنسية، وأن يتمتع بمحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو في الجرائم الإرهابية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما اشترط القانون تمتع المتقدم باللياقة الصحية التي تتناسب مع طبيعة الدراسة وظروف البلد المزمع الإيفاد إليه، بالإضافة إلى استيفاء الشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذي تحدده اللجنة عند الإعلان عن البعثات.
ضوابط إضافية للموفدين
تتضمن الضوابط ضرورة أن يكون المتقدم على قوة العمل وقت التقدم للبعثة، وألا يكون قد سبق إيفاده لنفس الغرض من قبل. كما يجب ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق أو ألغى إيفاده بسبب التقصير أو عدم القدرة على التحصيل العلمي أو سوء السلوك.
ويشترط القانون أيضًا ألا يكون المتقدم مستفيدًا من منحة مقدمة من الدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لنفس الغرض خلال فترة التقدم، مع ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.
عقوبات التخلف عن البعثات
وضع القانون عقوبات رادعة للمتخلفين عن البعثات أو المنح الدراسية، حيث يُحرم كل من يتخلف عن البعثة أو يؤجل إجراءاتها عن المواعيد المحددة دون عذر مقبول من البعثة أو المنحة ذاتها. ويمتد هذا الحرمان ليشمل عدم الحق في الترشح لأي بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الحرمان.



