كتب: إسلام السقا
بدأ مجلس الدولة تطبيق توزيع جديد لاختصاصات عدد من دوائر المحكمة الإدارية العليا، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 651 لسنة 2026. وتضمن القرار إنشاء دائرة جديدة وإعادة توزيع أنواع من الطعون بين الدوائر القائمة، حيث نُشر القرار في الوقائع المصرية وبدأ العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
إنشاء الدائرة الثانية عشرة واختصاصاتها
شمل القرار إنشاء الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، والتي ستختص بنظر مجموعة من الطعون المتعلقة بالمنازعات الضريبية، بما في ذلك الضرائب على الدخل، والضرائب العقارية، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى طلبات التعويض المرتبطة بهذه المنازعات.
إعادة توزيع الطعون بين الدوائر
أعاد القرار توزيع اختصاصات الدوائر الثانية والرابعة والسابعة والحادية عشرة بالمحكمة. وشمل التوزيع الجديد طعونًا تتعلق بشئون العاملين بالدولة، والتأديب، والمعاهد الأزهرية، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمنازعات الخاصة بمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، فضلًا عن بعض المنازعات الضريبية والجمركية.
مصير الطعون القائمة والمحجوزة للحكم
بالنسبة للطعون القائمة بالفعل، لا يلزم أصحاب الشأن رفع طعون جديدة إذا انتقل اختصاصها إلى دائرة أخرى؛ إذ تُحال الطعون بحالتها إلى الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة المحيلة. كما يشمل القرار الطعون التي تحدد لها جلسات سابقة أو تلك المحجوزة للحكم، حيث تُنقل إلى الدائرة الجديدة المختصة، وتتولى الدائرة المحال إليها تحديد جلسة جديدة وإخطار ذوي الشأن بالمواعيد المحددة.
توجيهات للمحامين وأصحاب القضايا
يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على المحامين وأصحاب القضايا القائمة والجهات الإدارية. ويُنصح أصحاب الشأن بمراجعة الدائرة التي أصبح الطعن تابعًا لها وفقًا للتوزيع الجديد، وعدم الاعتماد على أرقام الدوائر أو مواعيد الجلسات السابقة، خاصة بالنسبة للقضايا التي كانت منظورة قبل تاريخ 1 أكتوبر 2026.



