إقتصاد

شروط وإجراءات الترخيص بالإخطار للمحال التجارية

شروط وإجراءات الترخيص بالإخطار للمحال التجارية

كتب: إسلام السقا

حدد قانون المحال العامة الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية، حيث يتيح النظام للمحال التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر الاستفادة من آلية الترخيص بالإخطار، وذلك وفقاً للشروط التي ينظمها القانون لتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال.

إجراءات نظام الترخيص بالإخطار

يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة لممارسة أنشطة منخفضة المخاطر، والمحددة بقرار من اللجنة المختصة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل عبر النموذج المعد لذلك، مع إرفاق كافة البيانات والمستندات المطلوبة. ويلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم التقديم ما يثبت استلام الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من النموذج ممهورة بالختم أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المعاينة والترخيص النهائي

يتعين على المركز المختص معاينة المحل العام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تلقي الإخطار. وفي حال استيفاء المحل لجميع الاشتراطات المقررة قانوناً، يُعتبر المحل مرخصاً بمجرد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها في القانون. أما في حالة وجود مخالفات للاشتراطات، يمنح المركز مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 90 يوماً لتوفيق أوضاعه، وفي حال عدم الالتزام يتم إصدار قرار بغلق المحل إدارياً، وعندها يفقد الإخطار أثره القانوني.

عقوبات مخالفة قانون المحال العامة

ينص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات صارمة للمخالفين، حيث تصل العقوبات إلى الغرامة، وفي حالة العودة تصل إلى الحبس. ويُعاقب كل من يقوم بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، مع الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.

كما تطبق ذات العقوبات على كل من يقوم بتشغيل محل عام خاضع لأحكام القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

شارك الخبر: