كتبت: سلمي السقا
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المحالة إليها بشأن دستورية نص المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات، والتي تقضي بمعاقبة كل من يتعدى بالبناء على أرض زراعية أو أرض فضاء مملوكة للدولة.
تفاصيل العقوبات المقررة
تتضمن العقوبات المقررة في النص المستبدل بالفقرة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2019، الحبس مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه لمن يرتكب مثل هذه التعديات.
أسباب حكم المحكمة
استندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع جرم أفعال البناء المخالف على أراضي الدولة استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى حماية الملكية العامة، سواء كانت أراضٍ زراعية أو أراضٍ فضاء، ومنع الاعتداء عليها دون سند قانوني.
وأوضحت المحكمة أن الركن المادي للجريمة يتمثل في البناء على تلك الأراضي، ويقترن بقصد جنائي عام يتمثل في علم الجاني بملكية الدولة للأرض واتجاه إرادته للبناء عليها.
التناسب مع جسامة الفعل
أشارت المحكمة إلى أن العقوبات الأصلية تتناسب مع جسامة الفعل، حيث تتيح العقوبات المقررة للقاضي تفريد العقوبة وفقًا لظروف كل حالة بفضل وجود حدين أدنى وأقصى، مع عدم مصادرة سلطة القاضي في إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة، مؤكدة توافق النص مع أصول الشرعية الدستورية.

