اعتمدت الجلسة العامة لمجلس النواب قوائم اللجان النوعية بالمجلس، وذلك بعد عدم تقدم أي من الأعضاء باعتراضات عليها، حيث وافقت الجلسة على قوائم الترشيحات وعضوية اللجان.
دعوة لانتخاب هيئات اللجان النوعية
أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، دعوة 25 لجنة لانتخاب هيئات مكاتبها، التزامًا بما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس. وشهدت الجلسة إعلان قواعد تشكيل اللجان النوعية واختيار أعضائها لضمان القيام بالاختصاصات المنوطة بها.
ضوابط تشكيل اللجان وعضوية الأعضاء
تنص المادة (38) من اللائحة على تحديد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي لضمان حسن سير العمل، على ألا يتجاوز عدد أعضاء المحافظة الواحدة ربع إجمالي أعضاء اللجنة. كما تذكر المادة (39) أن رئيس المجلس يتلقى طلبات الترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بينها مع مراعاة التخصص والاختصاصات.
ووفقًا للمادة (40)، يجب على العضو المشاركة في إحدى لجان المجلس، ويجوز له بموافقة مكتب المجلس المشاركة في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته، دون أن يكون له حق التصويت أو صرف مزايا مالية في اللجنة الثانية. كما يُحظر على رئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.
آلية الانتخابات وإقرار القوائم
تتضمن اللائحة أن مكتب المجلس يعلن قوائم الترشح قبل عرضها على المجلس، وللأعضاء حق تقديم اعتراضات كتابية لرئيس المجلس. وتعتبر القوائم نافذة فور إقرار المجلس لها. أما المادة (42)، فقد حددت إجراءات انتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة بالأغلبية المطلقة من بين أعضائها، وذلك عبر الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس، وفي حال عدم وجود منافسين يتم الانتخاب بالتزكية.



