كتبت: فاطمة يونس
أوضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية إخراج الزكاة عن مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي يتقاضاها العامل عند بلوغ سن التقاعد، مشيرة إلى الضوابط التي تحكم وجوب الزكاة في هذا النوع من الأموال.
توقيت وجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة
أكدت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب في مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد قبض العامل للمبلغ فعليًا، وذلك لعدم تحقق الملك التام للمال قبل عملية القبض. ويبدأ احتساب الحول الشرعي (مرور عام هجري) من تاريخ قبض مبلغ المكافأة، بشرط أن يتجاوز هذا المبلغ النصاب الشرعي المحدد بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون المال فائضًا عن الحاجة الأصلية وخاليًا من الديون.
حالات ضم المكافأة إلى الأموال المدخرة
في حال لم يكن للعامل أموال مدخرة أخرى، فإنه يبدأ حولًا جديدًا من تاريخ قبض المكافأة حتى تكتمل شروط وجوب الزكاة. أما إذا كان للعامل مال مدخر قد بدأ حوله بالفعل، فيتم ضم مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إلى مجموع أمواله المدخرة، ويخرج الزكاة عن إجمالي المبلغ في نهاية الحول بنسبة ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%، متى استوفت هذه الأموال مجتمعة شروط وجوب الزكاة.
الأساس الشرعي والقانوني للمكافأة
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة مبلغًا ماليًا يتسلمه العامل وفقًا لشروط عقد العمل أو اللوائح المنظمة، وهي تقدير لسنوات خدمته وتحقيقًا للتكافل الاجتماعي. وقد نصت المادة رقم 172 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على استحقاق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك وفق ضوابط محددة في حال عدم وجود حقوق تأمينية أخرى.



