تقارير

عقوبة جريمة تكدير الأمن والسكينة العامة في قانون العقوبات

عقوبة جريمة تكدير الأمن والسكينة العامة في قانون العقوبات

كتبت: سلمي السقا

حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لجريمة تكدير الأمن أو السكينة العامة، والتي تندرج ضمن جرائم استعراض القوة والبلطجة، موضحًا الضوابط القانونية التي تحكم هذه الأفعال.

عقوبة البلطجة واستعراض القوة

تنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بهما، أو استخدامهما ضد المجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه. ويهدف هذا النص إلى حماية الأفراد من أعمال الترويع أو التخويف، أو الإضرار بممتلكاتهم، أو سلب أموالهم، أو التأثير في إرادتهم لفرض السطوة، أو تعطيل تنفيذ القوانين ومقاومة السلطات، أو تكدير الأمن والسكينة العامة.

تشديد العقوبة في حالات محددة

تغلظ العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات في حالات معينة، منها إذا ارتكب الفعل شخصان فأكثر، أو عند استخدام حيوان يثير الذعر، أو حمل أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة أو مواد مخدرة أو منومة. كما يتم تشديد العقوبة إذا وقع الفعل على أنثى أو على شخص لم يبلغ 18 عامًا.

عقوبة الإعدام والرقابة الشرطية

تصل العقوبة إلى الإعدام في حال اقترنت الجريمة بجناية القتل العمد. وفي جميع الأحوال، يقضي القانون بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، على ألا تقل مدة المراقبة عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات.

شارك الخبر: