كتب: إسلام السقا
تعد جرائم التزوير من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات مغلظة تشمل السجن، حيث يحدد القانون بدقة أنواع الأشياء التي يترتب على تقليدها أو تزويرها عقوبات رادعة.
عقوبة تزوير المحررات والأختام الرسمية
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على عقوبة السجن لكل من قام بتقليد أو تزوير الأوامر الجمهورية، أو القوانين، أو المراسيم، أو القرارات الصادرة عن الحكومة. كما تشمل العقوبة تزوير خاتم الدولة، أو إمضاء رئيس الجمهورية وختمه، بالإضافة إلى أختام وعلامات المصالح الحكومية أو توقيعات موظفي الدولة.
وتمتد العقوبة لتشمل تزوير أوراق المرتبات، والبونات، والسندات الصادرة عن خزينة الحكومة وفروعها، وكذلك دمغات الذهب والفضة. ويطبق القانون العقوبة على من قام بالتزوير بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك على من استعمل هذه الأشياء المزورة أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بحقيقتها المزورة.
تزوير أختام الشركات والجمعيات
حددت المادة 206 مكرر عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات على الجرائم التي تستهدف أختام أو دمغات الشركات المساهمة، أو الجمعيات التعاونية، أو النقابات، أو المؤسسات ذات النفع العام. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت هذه الأختام أو العلامات تخص مؤسسة أو شركة تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة بنصيب في مالها.
عقوبات الحصول غير المشروع على الأختام
يعاقب القانون بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات حقيقية لمصالح حكومية أو هيئات إدارية واستخدمها بشكل يضر بالمصلحة العامة أو الخاصة، وفقاً للمادة 207. كما تنص المادة 208 على عقوبة الحبس لمن يقلد أختام الشركات المأذونة من الحكومة أو البيوت التجارية، أو من يستخدمها مع علمه بتقليدها.
وفيما يخص الحصول غير المشروع على النياشين أو الأختام الحقيقية واستخدامها بما يضر بمصالح عمومية أو شركات تجارية، فقد حددت المادة 209 عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين. ومن جانب آخر، منحت المادة 210 حق الإعفاء من العقوبة لمرتكبي جنايات التزوير في حال إبلاغ الحكومة بالجريمة قبل تمامها وقبل بدء البحث عنهم، مع الكشف عن باقي الفاعلين أو تسهيل القبض عليهم.



