كتبت: سلمي السقا
حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة في حال استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، إلى جانب حماية حقوقهم من مختلف أشكال الاستغلال.
الحماية القانونية للطفل
نصت المادة 291 من قانون العقوبات على حظر أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به، أو الاستغلال الجنسي، أو التجاري، أو الاقتصادي. كما شمل الحظر استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، مع التأكيد على حق الطفل في التوعية والتمكين لمواجهة هذه المخاطر.
عقوبات الاستغلال والاتجار
تقضي القوانين بمعاقبة كل من يبيع طفلاً أو يشتريه أو يعرضه للبيع، أو من يتسلمه أو ينقله باعتباره رقيقاً، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه. وتسري هذه العقوبات أيضاً على من يستغل الأطفال جنسياً أو تجارياً، أو يستخدمهم في العمل القسري، أو أي أغراض غير مشروعة أخرى، حتى لو وقعت الجريمة خارج البلاد، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
التسهيل والتحريض والجماعات الإجرامية
يواجه العقوبة ذاتها كل من سهل أو حرض على أفعال البيع أو الاستغلال أو الاتجار، حتى وإن لم تقع الجريمة بناءً على ذلك التحريض. وتضاعف العقوبة في حال ارتكاب هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة تعمل عبر الحدود الوطنية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الطفل.
الاعتداء على أعضاء جسد الطفل
يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بنقل عضو من أعضاء جسد الطفل أو جزء منه، ولا يُعتد في هذه الحالة بموافقة الطفل أو المسؤول عنه. وتطبق ذات العقوبة على من سهل أو حرض على هذا الفعل، وتضاعف العقوبة أيضاً إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
عقوبات الخطف والاعتداء
أشارت المادة 290 إلى أن عقوبة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه، سواء قام بذلك الشخص بنفسه أو بواسطة غيره، هي السجن المؤبد. ويُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام في حال اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوفة بغير رضاها.



