حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، مجموعة من العقوبات الرادعة المتعلقة بحيازة وتجارة الأسلحة بمختلف أنواعها.
عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء
ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، مع غرامة تتراوح ما بين 50 جنيهاً و500 جنيه لكل من يحوز أسلحة بيضاء دون ترخيص. كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه لكل من يتاجر أو يستورد أو يصنع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص.
عقوبات الأسلحة النارية غير المششخنة
بالنسبة لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل، يعاقب القانون بالسجن مع غرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه. وفي حال التجارة أو الاستيراد أو التصنيع أو الإصلاح لهذه الأنواع من الأسلحة دون ترخيص، تكون العقوبة السجن وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه.
عقوبات الأسلحة المششخنة والأسلحة الثقيلة
تغلظ العقوبات عند حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه. أما حيازة المدافع، والمدافع الرشاشة، والبنادق الآلية والنصف آلية، والمسدسات سريعة الطلقات، فتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه.
كما ينص القانون على عقوبة السجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد في حال التعامل مع المسدسات فردية الإطلاق، بينما تصل إلى السجن المؤبد في حالات البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والأسلحة الآلية سريعة الطلقات.


