حدد قانون العقوبات الإطار القانوني للتعامل مع المواد التي من شأنها خدش الحياء العام، واضعًا عقوبات رادعة على نشرها أو صنعها أو حيازتها في الحالات التي نص عليها القانون.
تفاصيل المادة القانونية والعقوبات
تأتي هذه الضوابط بموجب المادة 178 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 2020. وتنص المادة على معاقبة كل من يقوم بنشر أو صنع أو حيازة مواد خادشة للحياء العام بقصد الاتجار، أو التوزيع، أو الإيجار، أو اللصق، أو العرض.
وتتراوح العقوبات المقررة بين الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه كحد أدنى و10 آلاف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.
أنواع المواد المشمولة بالقانون
يشمل النطاق القانوني مجموعة متنوعة من المواد، حيث لا يقتصر الأمر على الصور فقط، بل يمتد ليشمل المطبوعات، والمخطوطات، والرسومات، والإعلانات، والصور المحفورة أو المنقوشة، والرسومات اليدوية، والصور الفوتوغرافية، بالإضافة إلى الإشارات الرمزية وغيرها من الأشياء أو الصور العامة التي توصف بأنها خادشة للحياء.



