كتبت: فاطمة يونس
أتاح قانون المحال العامة آلية مبسطة لترخيص بعض الأنشطة التي لا تشكل مخاطر كبيرة، وذلك من خلال نظام الإخطار الموجه للمركز المختص، مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي تحددها اللجنة المختصة.
إجراءات تقديم الإخطار
يلتزم صاحب النشاط بتقديم الإخطار عبر النموذج المخصص مرفقًا بالمستندات المطلوبة في نفس يوم التقديم، ويحصل في اليوم ذاته على ما يثبت تسلم الإخطار، سواء عبر صورة مختومة من النموذج أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
مواعيد المعاينة والترخيص
يتولى المركز المختص إجراء المعاينة للمحل خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الإخطار. وفي حال استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة، يُعتبر المحل مرخصًا بمجرد سداد الرسوم المقررة.
مهلة توفيق الأوضاع والمخالفات
في حال كشفت المعاينة عن وجود مخالفات أو عدم استيفاء للاشتراطات، يمنح القانون صاحب المحل مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق أوضاعه. وفي حالة عدم الالتزام بتصحيح المخالفات خلال هذه المهلة، يحق للمركز المختص إصدار قرار بغلق المحل إداريًا، مما يؤدي إلى فقدان الإخطار لأي أثر قانوني.



