وضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط محددة لتخصيص العقارات المملوكة للدولة لصالح المشروعات، مما يسمح لجهاز تنمية المشروعات بطلب التصرف في هذه العقارات عبر البيع أو التأجير أو بنظام حق الانتفاع وفق معايير معينة.
آليات التصرف في العقارات
نصت المادة 75 من القانون على منح جهاز تنمية المشروعات الحق في طلب التصرف في العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، سواء كان ذلك دون مقابل أو بمقابل رمزي. وتشمل خيارات التصرف البيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو نظام الترخيص بحق الانتفاع، خاصة للمشروعات التي تحتاج لنقل أوضاعها إلى مواقع أخرى.
حالات فسخ العقود واسترداد العقارات
حددت المادة 76 حالات فسخ عقود التخصيص واسترداد العقارات، حيث يحق للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ العقود في حال عدم توفيق المشروع لأوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت دون تقديم مبررات مقبولة، مع استرداد العقارات وفق القواعد المقررة.
المحظورات والإجراءات الباطلة
حظر القانون استخدام العقارات المخصصة في غير الغرض الذي خصصت من أجله. كما يمنع التصرف في العقار أو أي جزء منه، أو تقرير أي حق عيني عليه، أو تمكين الغير منه قبل نقل الملكية إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقاً لقواعد الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك. ويعد كل تصرف يخالف هذه الضوابط باطلاً ولا يجوز شهره، ولأي ذي شأن الحق في التمسك بهذا البطلان.
إجازة التصرفات المخالفة
أتاح القانون للجهاز أو الجهة صاحبة الولاية إجازة التصرفات وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس الإدارة بناءً على المعايير المحددة في اللائحة التنفيذية، شريطة أداء المقابل المستحق للدولة.


