إقتصاد

شروط وحالات الإعفاء من الضريبة العقارية ومواعيد الإقرار

شروط وحالات الإعفاء من الضريبة العقارية ومواعيد الإقرار

تتضمن منظومة الضريبة على العقارات المبنية مجموعة من الإعفاءات التي حددها القانون وفق ضوابط وشروط معينة، وذلك بهدف تخفيف العبء الضريبي عن بعض المنشآت والأنشطة والوحدات العقارية المختلفة.

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

يشمل الإعفاء الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى المستشفيات والمنشآت والكيانات الصحية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة والسكان. كما تمتد حالات الإعفاء لتشمل الأبنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفق الضوابط القانونية.

كما تُعفى العقارات المملوكة للجمعيات المسجلة قانوناً والمنظمات العمالية، بشرط تخصيصها لمقار إداراتها أو ممارسة الأنشطة التي أنشئت من أجلها. وينطبق الإعفاء أيضاً على الملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح.

وفيما يتعلق بالكيانات السياسية والمهنية، أدرج القانون مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ضمن حالات الإعفاء، شريطة استخدام هذه العقارات في الأغراض التي خصصت من أجلها، حيث يرتبط الإعفاء بطبيعة الاستخدام وليس بمجرد الملكية.

إعفاء المسكن الرئيسي والوحدات التجارية

يعفي القانون الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف مسكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، بشرط أن يكون صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه. أما بالنسبة للوحدات المستخدمة في الأغراض التجارية أو الصناعية أو الإدارية أو المهنية، فيتم إعفاؤها إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 1200 جنيه، وفي حال تجاوز هذا الحد تطبق القواعد المقررة للضريبة.

حق الطعن ومواعيد تقديم الإقرار الضريبي

أتاح القانون للمكلف حق الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالتقدير، مقابل سداد تأمين قدره 50 جنيهاً، ويُرد هذا المبلغ للمكلف في حال قبول الطعن.

ووفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2026، يُقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر الخمسي. أما في حالات الحصر السنوي، فيكون التقديم حتى نهاية شهر ديسمبر للعقارات المستجدة، أو التي طرأت عليها تعديلات تؤثر على قيمتها الإيجارية أو استخدامها، أو التي زال عنها سبب الإعفاء. ويجوز تقديم إقرار واحد لمن يملك عدة عقارات في نطاقات مأموريات مختلفة.

طرق التقديم والبيانات المطلوبة

أجاز القانون تقديم الإقرار الضريبي العقاري ورقياً أو إلكترونياً. وتشمل البيانات الأساسية المطلوبة اسم المكلف، الرقم القومي، محل الإقامة، بيانات العقار من عنوان ومساحة، وطبيعة الحق في العقار، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إن وجد.

ويعد المكلف بالضريبة هو صاحب الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، بينما لا يقع عبء الضريبة على المستأجر. وقد أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات حتى 30 سبتمبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية للمكلفين لاستكمال إجراءاتهم.

شارك الخبر: