إقتصاد

شروط ترخيص شركات تحويل الأموال وفق قانون البنك المركزي

شروط ترخيص شركات تحويل الأموال وفق قانون البنك المركزي

كتبت: سلمي السقا

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة لترخيص الشركات الراغبة في تقديم خدمات تحويل الأموال، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 209 من القانون.

ضوابط تأسيس شركات تحويل الأموال

يمنح مجلس الإدارة الحق في الترخيص للشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال، بشرط أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصري. كما يتولى مجلس الإدارة تحديد قواعد وشروط وإجراءات الترخيص، ونظام العمل داخل هذه الشركات، بالإضافة إلى وضع نظام الرقابة الخاص بالبنك المركزي عليها.

شروط الشركات الأجنبية والرقابة المالية

أجاز القانون للشركات الأجنبية إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، شريطة ألا يقل رأس المال المخصص للفرع عن مليون دولار أمريكي.

وفيما يخص الرقابة المالية، يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات يجب أن يكون من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي. ويُحظر على المراقب الواحد مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في آن واحد، مع إلزام الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

شارك الخبر: