منوعات

حكم مقاطعة الزوجة لزوجها بسبب الخيانة وعدم النفقة

حكم مقاطعة الزوجة لزوجها بسبب الخيانة وعدم النفقة

كتب: صهيب شمس

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرأي الشرعي المتعلق بحكم مقاطعة الزوجة لزوجها في حالات الخيانة الزوجية والتقصير في الإنفاق، مشيرًا إلى أن هذه الحالات تمثل أزمات مركبة تتداخل فيها الجوانب الدينية والاجتماعية.

حكم الخيانة والواجب الشرعي للزوج

أكد أمين الفتوى أن الخيانة تعد كبيرة من الكبائر في حق الله تعالى، وهي ذنب عظيم لا يزول بمجرد التسامح بين الزوجين، بل يتطلب توبة صادقة وندمًا حقيقيًا وعدم العودة للفعل مرة أخرى. كما شدد على أن الزوج ملزم شرعًا بالإنفاق على زوجته باعتبارها أمانة في عنقه، ولا يجوز له التنصل من هذا الواجب المالي.

موقف الزوجة من الهجر والقطيعة

وفيما يخص التعامل مع هذه الأزمات، أشار الدكتور علي فخر إلى أنه إذا استمر الزوج في تقصيره وعدم إنفاقه، فلا إثم على الزوجة في حالة عدم استمرار العلاقة أو الهجر. ومع ذلك، يُستحب للزوجة الاستمرار في تقديم النصح والدعاء للزوج بالهداية.

سبل الإصلاح والخيارات المتاحة

دعا أمين الفتوى إلى ضرورة السعي للإصلاح من كلا الطرفين، مؤكدًا أن المبادرة بالسلام لها أجر كبير. كما اقترح الاستعانة بشخص حكيم من الأقارب أو من خارج الأسرة للمساعدة في تقريب وجهات النظر وإدارة الأزمة. وأوضح أنه في حال عجزت الزوجة عن الصبر، يمكنها النظر في الخيارات الشرعية المتاحة مع مراعاة مصلحتها ومصلحة الأسرة.

شارك الخبر: