أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بزيادة ثمن السلعة في حالات البيع بالآجل أو التقسيط، وذلك رداً على تساؤل حول مدى مشروعية إضافة نسبة مئوية من قيمة السلعة كأرباح مقابل السداد على أقساط.
مشروعية الزيادة في البيع بالآجل
أكدت دار الإفتاء أن المعاملة التي تتضمن زيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل المعلوم هي معاملة جائزة شرعاً، طالما أن السلعة قد توسطت في العملية. وأشارت إلى أن وجود السلعة محل العقد يخرج المعاملة من دائرة المعاملات الربوية، حيث إن المبلغ المستحق في الذمة يعتبر ثمناً لسلعة وليس ديناً عن قرض يهدف لجني نفع منه.
شروط صحة المعاملة وانتفاء الغرر
بينت دار الإفتاء أن من الشروط الأساسية في عقود المعاوضات انتفاء الغرر، لذا فإن زيادة ثمن السلعة لمجرد التأجيل، سواء كان ذلك عبر التقسيط أو بدونه، لا حرج فيها شرعاً، بشرط أن يتم الاتفاق بين طرفي العقد عند بدء المعاملة على عوض محدد للبيع والشراء.
وشددت على أن تحديد الثمن مسبقاً يمنع احتمال وقوع الغرر في المعاملة، مما يجعل العقد غير ربوي طالما أن السلعة تخللت المعاملة التي يُزاد فيها في القيمة مقابل الزمن.



