كتبت: بسنت السقا
تجب الزكاة في الأموال بمجرد توفر شروط وجوبها، والتي تشمل الملك التام، وبلوغ النصاب، وحولان الحول، أي مرور عام هجري كامل على امتلاك المال، بالإضافة إلى أن يكون المال زائداً عن الحوائج الأصلية للمزكي ومن يعولهم.
شروط النصاب ونسبة الزكاة
يتم تحديد النصاب بقيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21، وتُخرج الزكاة بنسبة ربع العشر، والتي تعادل 2.5% من قيمة المال.
حكم الزكاة في الأموال المقرضة للغير
لا يمنع وجود دين لدى الآخرين من وجوب الزكاة في المال؛ إذ يجب على صاحب الدين (المُقرض) إخراج الزكاة عن المال الذي أقرضه للآخرين. وفي حال بقي الدين عند الغير لعدة أعوام، يتم إخراج الزكاة عنه بعد قبضه لمدة سنة واحدة، بشرط ألا يكون صاحب الدين قد تعمد تأخير قبض ماله للتهرب من أداء الزكاة.
وفي حال ثبت تعمد تأخير قبض الدين بهدف التهرب من الزكاة، فإن الشخص يُعامل بنقيض مقصوده، وتجب عليه زكاة الدين عن السنوات الماضية التي فاتته.



