منوعات

حكم بيع الأدوية المسعرة قديماً بالسعر الجديد

حكم بيع الأدوية المسعرة قديماً بالسعر الجديد

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق ببيع الأدوية التي تحمل سعراً قديماً مطبوعاً عليها، في حال ارتفاع أسعار الأدوية الجديدة، مؤكدة على ضرورة التزام الصيادلة بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة.

الالتزام بالتسعيرة الجبرية

أكدت دار الإفتاء أن الواجب على صاحب الصيدلية هو الالتزام بالأسعار التي تقرها الجهات المعنية، ولا يجوز شرعاً مخالفة هذه التسعيرة نظراً لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة شرعية وقانونية. وأشارت إلى أن حاجة الناس للدواء هي حاجة ضرورية وأصيلة، ولا يجوز إعاقتهم عن تحقيق هذه المصلحة.

الضوابط القانونية والشرعية

بينت دار الإفتاء أن الأدوية تُعد من السلع الخاضعة للتسعيرة الجبرية بموجب القرارات والقوانين المصرية، حيث يمنع القانون تداول المستحضرات الصيدلية إلا بالثمن المحدد للجمهور والمسجل لدى وزارة الصحة. وأضافت أنه في حال قرر ولي الأمر أسعاراً معينة لمنع الضرر العام، وجب شرعاً البيع بهذه الأسعار، محذرة من الاحتكار الذي يلحق الضرر بعامة الناس.

تطبيق الزيادات السعرية

من الناحية الشرعية، أوضحت الإفتاء أن من العدل تطبيق الزيادة الجديدة على المنتجات الجديدة التي نُقش عليها السعر الجديد فقط، أما الأدوية التي نُقش عليها السعر القديم وكان ثمن جملتها مستحقاً على البائع، فلا يجوز زيادة سعرها. ويتماشى هذا الحكم مع آليات تسعير الأدوية التي تنص على تطبيق السعر الجديد على التشغيلات المنتجة بعد الحصول على الموافقات النهائية.

شارك الخبر: