كتبت: سلمي السقا
أتاح قانون العقوبات إمكانية وقف تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المحكوم عليهم في حالات محددة، وذلك وفق ضوابط وشروط قانونية تمنحهم فرصة للاستفادة من هذا الإجراء دون تنفيذ العقوبة بشكل فوري. وتأتي هذه الصلاحية في إطار السلطة التقديرية التي تمنحها القوانين للمحكمة لتقدير ظروف القضايا والمحكوم عليهم.
ضوابط إيقاف تنفيذ العقوبة
وفقاً للمادة 55 من القانون، يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالعقوبات التالية: الغرامة، أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أن تأمر في ذات الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة. ويشترط لذلك أن ترى المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه، أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مرة أخرى.
أسباب وشروط الإلغاء
يجب أن يتضمن الحكم المسبب أسباب إيقاف التنفيذ، ومن الممكن أن يشمل الإيقاف كافة العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم. وتكون مدة إيقاف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاء أمر إيقاف التنفيذ في حالتين: الأولى إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال فترة الإيقاف حكم بالحبس لمدة تزيد عن شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده. والثانية إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه قد صدر ضده سابقاً حكم بالحبس لأكثر من شهر ولم تكن المحكمة قد علمت به وقت إصدار أمر الإيقاف.
إجراءات إلغاء الإيقاف
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناءً على طلب النيابة العمومية، وذلك بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. وفي حال كانت العقوبة التي استوجبت الإلغاء قد صدر بها حكم بعد قرار إيقاف التنفيذ، يجوز للمحكمة التي قضت بتلك العقوبة إصدار حكم الإلغاء، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العمومية.



