كتبت: سلمي السقا
حدد قانون العقوبات الحالات التي تصل فيها عقوبة جرائم البلطجة واستعراض القوة إلى الإعدام، موضحاً الضوابط القانونية والجزاءات المترتبة على هذه الأفعال.
تعريف عقوبة البلطجة واستعراض القوة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه.
يهدف هذا الفعل إلى ترويع المجني عليه أو التخويف، أو إلحاق أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تنفيذ القوانين، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية، أو تكدير الأمن والسكينة العامة.
تشديد العقوبة في حالات محددة
تُشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات في حالات محددة، وهي: إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أسلحة أو عصي أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
حالات عقوبة الإعدام
تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر بجناية القتل العمد، أو إذا ارتبطت بها أو تلتها وفقاً للفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
ويُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، بحيث لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات.



