حوادث

حالات اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة وفق قانون العقوبات

حالات اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة وفق قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات الحالات التي يُعد فيها الشخص شريكاً في الجريمة، موضحاً صور الاشتراك التي قد تتمثل في التحريض أو الاتفاق أو تقديم المساعدة للفاعل في ارتكاب الفعل الإجرامي. وتتفاوت المسؤولية الجنائية للشريك بناءً على دوره ومدى مساهمته في وقوع الجريمة وفقاً للنصوص القانونية.

صور الاشتراك في الجريمة

ينص القانون على اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة في الحالات التالية:

أولاً، كل من قام بالتحريض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، بشرط أن يقع هذا الفعل بناءً على ذلك التحريض. ثانياً، كل من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ووقعت بالفعل نتيجة هذا الاتفاق. ثالثاً، من قدم للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي أدوات أخرى استُخدمت في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعدهم بأي وسيلة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

المسؤولية الجنائية للشريك

تستوجب معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً حتى لو كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة، أو لعدم وجود القصد الجنائي، أو لأحوال أخرى خاصة به. كما تنص المادة 43 على أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها، طالما كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة المقدمة.

الغرامات وإخفاء المسروقات

في حال صدور حكم على مجموعة من المتهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، سواء كانوا فاعلين أو شركاء، يتم الحكم بالغرامات على كل منهم على انفراده، ويكونون متضامنين في الإلزام بها في حالات الغرامات النسبية ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

وفي سياق متصل، يعاقب القانون كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك، بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. أما إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، فيُحكم عليه بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

شارك الخبر: