كتبت: بسنت الفرماوي
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل الذي يحظر عمل السيدات المصريات بالخارج في عدد من المهن الخدمية. وتقرر تحديد جلسة 17 أكتوبر الجاري للنظر في الدعوى، وذلك للاطلاع وتقديم المذكرات اللازمة.
تفاصيل قرار وزارة العمل المطعون عليه
تتعلق الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، والتي أقيمت نيابة عن إحدى السيدات المتضررات، بالطعن على قرار وزارة العمل الصادر بتاريخ الأول من أبريل 2026. ويتضمن القرار حظر عمل النساء المصريات في وظائف محددة، تشمل العمل في المقاهي والكافيهات بمهن مثل نادلة، مقدمة مشروبات، عاملة كونتر، محاسبة، أو مسؤولة إدارة، بالإضافة إلى مهن الرعاية المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.
مخالفة المبادئ الدستورية وحقوق المرأة
استندت صحيفة الدعوى إلى أن القرار المطعون عليه يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، ويشكل تمييزاً على أساس الجنس، فضلاً عن انتهاك الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر. وأوضحت الدعوى أن القرار يتجاوز وضع ضوابط لحماية العاملات ليتحول إلى حظر عام يحرم النساء من فرص عمل متاحة للرجال في نفس الوظائف.
الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية
أكدت الدعوى في طعنها على مخالفة القرار لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، وهي اتفاقية دولية تنص على المساواة في فرص العمل وحرية اختيار المهنة. وطالبت الدعوى بأن تتم حماية العاملات المصريات من الاستغلال عبر تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج وضمان حقوقهن المهنية والمالية، بدلاً من فرض حظر شامل على مهن مشروعة.



