كتب: أحمد عبد السلام
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قائمة المستندات الضرورية لاستخراج الموافقات والتراخيص الخاصة بالمشروعات.
المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص
وفقًا للمادة (13) من القانون، يتعين على ممثلي الجهات والموظفين المسؤولين في وحدات تقديم الخدمات طلب المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية بعد انقضاء هذه المدة. وتشمل هذه المستندات ما يلي:
1- موافقة إدارة التنظيم.
2- موافقة المركز المختص بالتراخيص.
3- موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
4- البطاقة الضريبية.
5- السجل التجاري.
6- سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع.
7- إثبات الشخصية لصاحب المشروع.
8- أي موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله بناءً على طبيعة النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة.
إجراءات المعاينات والموافقات
يجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناءً على طلب صاحب المشروع أو من يمثله، استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات من البند (1) إلى البند (5) عبر مخاطبة الجهات المختصة، على أن يتم الرد خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ المخاطبة بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب.
وفي حال طلبت الجهة استيفاء اشتراطات إضافية، يتم إخطار صاحب المشروع بها، وتصدر الموافقة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الالتزام بتلك الاشتراطات. أما في حال عدم الالتزام بالاشتراطات لمدة 12 شهرًا، يعتبر الطلب لاغيًا ويجوز التقدم بطلب جديد.
التراخيص المؤقتة
تصدر وحدات تقديم الخدمات ترخيصًا مؤقتًا لصاحب المشروع لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض والمرفق به المستندات المطلوبة.


