أوضحت دار الإفتاء الأحكام الشرعية المتعلقة بميراث المرأة في حال وفاة زوجها قبل الدخول بها، مؤكدة أن المرأة في هذه الحالة تعد من جملة الورثة المستحقين، ما لم يوجد مانع من موانع الإرث.
أنصبة الميراث للزوجة
بينت الدار أن الزوجة تستحق ربع التركة في حال عدم وجود ولد للمتوفى، بينما تستحق الثمن في حال وجود ولد للمتوفى.
حقوق المهر قبل تقسيم التركة
وأشارت الإفتاء إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها لها الحق في استيفاء كامل مهرها المسمى لها قبل البدء في تقسيم الميراث، وليس نصفه أو المعجل منه فقط. فإذا كانت قد قبضت كامل مهرها في حياة زوجها، فإنها تستحق نصيبها من الميراث فقط، أما إذا قبضت جزءًا منه، فيجب استيفاء المتبقي من المهر أولًا ثم استيفاء نصيبها الشرعي من الميراث.
حكم اشتراط عدم التوريث في عقد الزواج
من جانبه، أفاد مجمع البحوث الإسلامية بأن اشتراط الزوج على زوجته عدم المطالبة بالميراث بعد وفاته هو شرط فاسد ينافي مقتضى عقد الزواج. وأوضح المجمع أن الزواج سبب شرعي للميراث، ومن مات من الزوجين أولًا ورثه الباقي منهما بحكم الشرع، ولا عبرة بأي شرط يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه.


