أخبار مصر

مشروع تعديل قانون نقابة التجاريين يُحال للجان المختصة

مشروع تعديل قانون نقابة التجاريين يُحال للجان المختصة

أعلن النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمه بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بنقابة التجاريين. وقد تمت إحالة المشروع إلى لجنة الشئون الاقتصادية وعدد من هيئات مكاتب اللجان النوعية ذات الصلة تمهيداً لمناقشته ودراسته داخل مجلس النواب.

أهداف التعديلات التشريعية الجديدة

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار بدأه النائب خلال عضويته بمجلس الشيوخ عبر إعداد دراسة للأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين. ويهدف المشروع إلى تقييم مدى ملاءمة النصوص الحالية للتطورات التي شهدتها المهنة، ورصد التحديات التي تواجه الأعضاء وتلبية احتياجاتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية والمهنية المتسارعة. كما يسعى القانون لتحديث الإطار التشريعي المنظم للنقابة بما يعزز كفاءتها وقدرتها على أداء دورها المؤسسي.

تطوير الهيكل والنظام الداخلي للنقابة

يتضمن مشروع القانون مقترحاً لتشكيل الشعب النقابية لتشمل: المحاسبة والمراجعة، التنظيم وإدارة الأعمال المالية والتجارية، الاقتصاد، الإحصاء التجاري، العلوم السياسية، التأمين، المهن التجارية المساعدة، بالإضافة إلى شعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. كما يهدف التعديل إلى إعادة تفعيل دور النقابة كواحدة من المؤسسات المهنية المهمة لدعم المهنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائها.

تفاصيل العضوية والاشتراكات والرسوم

يشترط المشروع في عضو النقابة أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية، مع إمكانية قبول رعايا الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل. كما يحدد القانون شروط القيد لخريجي كليات التجارة والمعاهد التجارية العليا. وفيما يخص الجانب المالي، يتضمن المشروع ضوابط لرسوم القيد والاشتراكات السنوية، مع تخصيص نسبة 80% من قيمة الاشتراكات لصندوق المعاشات و20% لصندوق النقابة، بالإضافة إلى تنظيم رسوم الشهادات والخدمات المختلفة التي تقدمها النقابة.

العقوبات والضوابط القانونية

يقر مشروع القانون عقوبات على من يمارس مهنة تجارية من المهن التي تظلها النقابة دون أن يكون اسمه مقيداً في جداولها، أو ينتحل أحد ألقابها. وتصل العقوبة المقترحة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو غرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بكلتا العقوبتين، مع صدور أمر قضائي بإغلاق المكان الذي تمارس فيه المهنة ونزع اللافتات ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.

شارك الخبر: