يكفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الضمانات والمزايا الاجتماعية والمعيشية تهدف إلى دعم استقرارهم وتوفير حياة كريمة لهم، وتشمل هذه المزايا منح مساعدات شهرية وتسهيلات في الحصول على السكن والمعاشات.
المساعدات الشهرية والجمع بين المعاشات
تنص المادة 25 من القانون على منح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، حيث تحدد اللائحة التنفيذية معايير الاستحقاق لهذه المساعدات.
كما أتاح القانون استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين مستحقين عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة والأخوات، وذلك دون حد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، يحق لهم الجمع بين المعاش وأجر العمل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تخصيص مساكن مدعومة
بموجب المادة 26 من القانون، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو تدعمها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين، شريطة استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إجراءات التجنيد والخدمة العسكرية
أقر القانون معاملة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد في مناطق التجنيد والقومسيون الطبي العسكري، وذلك لتسهيل إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادات المثبتة لذلك، بناءً على القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.



