حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لإدارة وتأسيس الكيانات التعليمية الوهمية، مستعرضاً المواد القانونية التي تجرم عمليات التزوير واستخدام الأختام والمستندات غير الرسمية في هذا السياق.
عقوبات التزوير وتقليد الأختام الرسمية
وفقاً للمادة 206 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن كل من قام بتقليد أو تزوير الأوامر الجمهورية، القوانين، المراسيم، أو القرارات الحكومية. كما تشمل العقوبة من يقلد خاتم الدولة، إمضاء أو ختم رئيس الجمهورية، أو أختام وعلامات المصالح والجهات الحكومية، بالإضافة إلى تزوير أوراق المرتبات والسندات الصادرة من خزانة الحكومة أو دمغات الذهب والفضة، وكذلك من يستعمل هذه الأشياء المزورة مع علمه بذلك.
تغليظ العقوبة في حالة الشركات والمؤسسات
تنص المادة 206 مكرراً على عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات للجرائم المتعلقة بتقليد أختام أو دمغات الشركات المساهمة، الجمعيات التعاونية، النقابات، أو المؤسسات ذات النفع العام. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو العلامات المزورة تخص مؤسسة أو شركة تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة.
الاستعمال الضار للأختام والحصول غير المشروع
أوضحت المادة 207 أن الحبس هو العقوبة المقررة لكل من يحصل بغير حق على أختام أو دمغات حقيقية لمصالح حكومية أو جهات إدارة عمومية ويستخدمها بشكل يضر بالمصلحة العامة أو الخاصة. كما نصت المادة 208 على عقوبة الحبس لمن يقلد أختام الجهات المأذونة أو الشركات التجارية أو البيوت التجارية، وكذلك من يستعملها مع علمه بتزويرها.
عقوبات الاستخدام المضر للأختام والنياشين
قررت المادة 209 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين لكل من يحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو نياشين حقيقية ويستخدمها بطريقة تضر بالمصالح العمومية أو الشركات التجارية أو الإدارات الأهلية. وفي المقابل، منحت المادة 210 حق الإعفاء من العقوبة لمرتكبي جنايات التزوير في حال إبلاغ الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل بدء البحث عنهم، مع الكشف عن الفاعلين الآخرين أو تسهيل القبض عليهم.


