اخبار مصر

عقوبات اصطناع الحسابات والمواقع الإلكترونية في القانون الجديد

عقوبات اصطناع الحسابات والمواقع الإلكترونية في القانون الجديد

كتبت: بسنت الفرماوي

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات المقررة لاصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الخصوصية والوصول غير المشروع للبيانات البنكية.

عقوبات الوصول غير المشروع للبيانات المالية

ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية للوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات الإلكترونية. وفي حال كان القصد هو الحصول على أموال الغير، تصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 50 ألف و100 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف و200 ألف جنيه إذا تم الاستيلاء فعلياً على الخدمات أو أموال الغير.

جرائم اصطناع الحسابات والاعتداء على الخصوصية

تشمل العقوبات الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبها زوراً لشخص طبيعي أو اعتباري. كما يعاقب القانون على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر إرسال رسائل إلكترونية مكثفة دون موافقة الشخص، أو نشر معلومات أو صور تنتهك الخصوصية دون رضا صاحبها. وتصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة بين 100 ألف و300 ألف جنيه لكل من يستخدم تقنية معلومات لمعالجة معطيات شخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو المساس باعتبار الشخص وشرفه.

حالات الإعفاء من العقوبة والتصالح

أتاح القانون الإعفاء من العقوبات لكل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو العامة بالجريمة قبل البدء في تنفيذها أو كشفها. كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إذا تم البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التحقيق فيها، بشرط مساعدة السلطات في القبض على الجناة أو ضبط الأموال. وفيما يخص التصالح، أجاز القانون للمتهم إثبات الصلح مع المجني عليه قبل صدور حكم بات، بشرط اعتماد الصلح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع بقاء حقوق المضرور المدنية قائمة.

الأحكام الانتقالية والالتزامات

يلزم القانون مقدمي الخدمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

شارك الخبر: