كتب: صهيب شمس
حدد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مجموعة من الحالات التي تمنح الموظفين الحق في تخفيض ساعات العمل اليومية، وذلك بهدف توفير الرعاية اللازمة لفئات محددة توازن بين واجبات الوظيفة والظروف الاجتماعية والصحية.
الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل
وفقًا للمادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يحق للفئات التالية الحصول على تخفيض في ساعات العمل بمقدار ساعة يوميًا: الموظفون من ذوو الإعاقة، والموظفون الذين لديهم أطفال من ذوي الإعاقة بناءً على قرار طبي مختص، والموظفات الحوامل اعتبارًا من الشهر السادس، بالإضافة إلى الموظفات المرضعات حتى بلوغ الطفل سن العامين.
حقوق راعي الأشخاص ذوي الإعاقة
أتاح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 توسيع نطاق الاستفادة، حيث نصت المادة 24 على تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعامل من ذوي الإعاقة، أو لمن يتولى رعاية شخص من أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية، مع إلزام الجهات بتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع هذه الظروف.
ضوابط الجمع بين ساعات التخفيض
أوضحت المبادئ الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن عدد ساعات التخفيض مرتبط بنوع الاستحقاق. فإذا كان السبب متعلقًا بالموظف نفسه، يستحق ساعة واحدة، وكذلك الحال إذا كان السبب متعلقًا بشخص تحت رعايته. وفي حال اجتماع سببين، أحدهما يتعلق بالموظف والآخر بشخص تحت رعايته، يجوز أن يصل إجمالي التخفيض إلى ساعتين يوميًا كحد أقصى وفق الضوابط القانونية.
إمكانية تجميع الساعات والحصول على يوم راحة
أقرت الفتاوى القانونية جواز قيام السلطة المختصة بتجميع ساعات العمل المخفضة ومنح الموظف يومًا عوضًا عنها يعادل عدد الساعات المجمعة، بشرط مراعاة الحدود القانونية لساعات العمل. ويتم هذا الإجراء بقرار من السلطة المختصة في جهة العمل وليس كإجازة تلقائية، مع ضرورة تقديم المستندات والقرارات الطبية اللازمة لإثبات حالة الاستحقاق.



