إقتصاد

ضوابط البيع بالتقسيط في قانون حماية المستهلك

ضوابط البيع بالتقسيط في قانون حماية المستهلك

نظم القانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك القواعد والضوابط الخاصة بالتعاقدات، خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع بالتقسيط لضمان حقوق الأطراف.

البيانات الإلزامية في فاتورة التقسيط

أوجبت المادة (30) من القانون على المورد، في حالات البيع بالتقسيط، ضرورة تسليم المستهلك فاتورة أو محرراً رسمياً يتضمن تفاصيل دقيقة، تشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن المنتج في حال الشراء النقدي، بالإضافة إلى العائد السنوي وإجمالي العائد المستحق عن كامل فترة التقسيط.

كما يجب أن يوضح المحرر المبلغ المطلوب دفعه مقدماً في حال وجوده، والجهة المقدمة للمنتج، ومدة التقسيط، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط على حدة. كما تلزم المادة بتوضيح الحقوق والالتزامات المترتبة على كل من المستهلك والمورد في حال حدوث إخلال بشروط الاتفاق.

حق السداد المعجل ونظام اقتسام الوقت

أتاحت المادة (31) للمستهلك الحق في سداد كافة الأقساط المتبقية قبل موعد استحقاقها في أي وقت، مع إلزامه بخفض قيمة المبالغ المسددة بما يعادل مقدار العائد المستحق عن المدة المتبقية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وفيما يخص التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية، منحت المادة (32) المستهلك الحق في الرجوع عن العقد خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ التوقيع، دون الحاجة لإبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، مع مراعاة القوانين والقرارات المنظمة لهذه التعاقدات. وتسري هذه الأحكام على أنظمة الملكية الجزئية أو أي أنظمة مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

شارك الخبر: