منوعات

دار الإفتاء توضح حكم إجبار الزوجة على بيع ممتلكاتها

دار الإفتاء توضح حكم إجبار الزوجة على بيع ممتلكاتها

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يحق للزوج إجبار زوجته على بيع أي من ممتلكاتها الخاصة دون رضاها أو إذنها، مؤكدة أنه لا يلزمها شرعًا القيام بذلك.

الذمة المالية المستقلة للزوجة

أشارت الإفتاء إلى أن الشرع الحنيف كفل للزوجة ذمة مالية مستقلة، مما يعني أن ما تمتلكه الزوجة هو حق خالص لها، ولا يحق للزوج التصرف فيه كيفما شاء تحت أي ذريعة، خلافًا لما يعتقده بعض الرجال من أن كل ما تملكه الزوجة هو حق لهم.

حكم بيع الأرض والمنزل في حالات الميراث

وفي رد على تساؤل يتعلق بطلب أب بيع منزل والمنزل يتضمن أجزاءً مسجلة باسم الزوجة، أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للأب إجبار زوجته على بيع أي جزء من الأرض المسجلة باسمها، وأن هذا الإجراء لا يعد ظلمًا للزوجة الثانية أو أبنائها.

وأضافت الإفتاء أن للزوج الحق في التصرف في الأملاك التي هي تحت اسمه وملكه فقط، سواء بإعطائها للمحتاجين أو تركها لتكون ميراثًا شرعيًا يُوزع على الورثة وفق الأنصبة التي حددها الشرع.

شارك الخبر: