أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بقيام الأم بحجب الميراث لسنوات بعد وفاة الأب تحت ذريعة وجود أبناء صغار.
حق الورثة في التركة
أكد أمين الفتوى أن الميراث يثبت للورثة فور وفاة صاحب التركة، حيث يصبح لكل وارث حقه الشرعي المحدد والمستقل.
حالات تقسيم الميراث
وأشار إلى أن هناك حالتين لتنظيم هذا الأمر؛ الحالة الأولى هي في حال تراضى جميع الورثة على تأجيل تقسيم التركة والإنفاق منها حتى يكبر الأبناء، وفي هذه الحالة لا حرج في ذلك.
عدم جواز حجب النصيب الشرعي
أما في حالة عدم وجود تراضٍ بين الورثة، فلا يجوز لأي شخص منع وارث من نصيبه، مؤكدًا أن كل وارث أحق بماله من غيره. وشدد على عدم جواز قيام الأم أو غيرها بحجب الميراث عن الأبناء دون رضاهم، موضحًا أن من لم يرضَ له الحق في أخذ نصيبه فورًا لكونه أولى به شرعًا.



