حوادث

الدستورية العليا ترفض الطعن على عقوبة البناء على أراضي الدولة

الدستورية العليا ترفض الطعن على عقوبة البناء على أراضي الدولة

كتبت: فاطمة يونس

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، برفض الدعوى المحالة إليها بشأن الفصل في دستورية نص المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات، والمستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2019.

تفاصيل عقوبة البناء المخالف

تضمنت الفقرة الأولى من المادة المذكورة معاقبة كل من يتعدى بالبناء على أرض زراعية أو أرض فضاء مملوكة للدولة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.

أسباب حكم المحكمة الدستورية

استندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع جرم أفعال البناء المخالف على أراضي الدولة استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى حماية الملكية العامة، سواء في الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء المملوكة للدولة، ومنع العدوان عليها بإقامة أعمال بناء دون سند قانوني.

وأوضحت المحكمة أن الركن المادي للجريمة يتمثل في البناء دون وجه حق، ويقترن بقصد جنائي عام يتضمن علم الجاني بملكية الدولة للأرض واتجاه إرادته للبناء عليها.

دستورية العقوبات المقررة

أكدت المحكمة أن العقوبات الأصلية التي حددها المشرع تتناسب مع جسامة الفعل المؤثم، حيث تتراوح بين حدين أدنى وأقصى مما يسمح للقاضي بالتفريد العقابي، ولا تصادر سلطته في إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة، مما يجعل الجريمة والعقاب المقررين متوافقين مع مبادئ الشرعية الدستورية.

شارك الخبر: